السيد الخوئي

74

منهاج الصالحين

( مسألة 329 ) : إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر . فصل في الشفيع ( مسألة 330 ) : يعتبر في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله . ( مسألة 331 ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك . نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام ، فإن إنتهى الأجل فلا شفعة ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع . ( مسألة 332 ) : إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدعي وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف فالظاهر سقوط الشفعة . ( مسألة 333 ) : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة . ( مسألة 334 ) : إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه . ( مسألة 335 ) : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا